قال في المهمات: قد ناقضه الرافعي في موضعين: أحدهما بعد في قوله أي في العمل من الزنا، وتنقضي العدة مع الحمل في عدة الوفاة وفي عدة الطلاق إذا كانت المرأة من ذوات الأشهر أو الأقراء ولم ترد ما أوردته وقلنا ليس بحيض. قال في الخادم: وهذا إنما هو عبارة الروضة وهو غلط، وعبارة الرافعي لا تقتضي ذلك والتغليط لشيخه البلقيني، ثم قال صاحب المهمات: والثاني في كلامه على أكثر مدة الحمل، فقال معترضاً على مسألة ذكرها ولك أن تقول هنا وإن استمر في الأقراء إلا أنها لم تر دماً أصلاً أو رأته، وقلنا إن الحامل بحيض تعتد بالأشهر، انتهى. قال في الخادم: وهذا السؤال غلط كما بينته في موضعه. (٢) في ز: يضرب. (٣) في أ: حكمه.