للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها آكد؛ ألا تراها تجب قبْل الدخول وبعده، وإن كانت بائناً، تكمل عدة الطلاق، ولها النفقة إذا كانت حاملاً (١)، ولا تنتقل إلَى عدة الوفاة وعنْد أبي حنيفة -رحمه الله- المبتوتة في مرض الموت يلزمها عدَّة الوفاة، ولا تسقط فيها عدَّة الطلاق فتعتد بأقصاهما، هذا إذا لم يكن المتوفَّى عنها زوجُها حاملاً، فإن كانَتْ حاملاً، فعدَّتها بوَضْع الحمل على الشرائط المذكورة في عِدَّة الطلاق، ولا فَرْق بيْن أن يتعجَّل الوضع، أو يتأخَّر. قال الأئمة -رحمهم الله-: وظاهر الآية يقتضي وجوب الاعتداد بالمدة، وإن كانت حَامِلاً. لكن ثبت أن سبيعة الأسلمية وَلَدَتْ بعد وفاة زوْجها بنصْف شهر، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢): "حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ من الأزواج" وعن عمر (٣) -رضي الله عنه- أنه قال: "لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ (٤)، حَلَّتْ" وقد قدمنا في "كتاب الجنائز" أن الزوجة تُغَسِّل زوجها، ورُوِيَ (٥) عن عائِشَةَ: أنها قالت: لو استقبلنا مِنْ أمرنا ما استَدْبَرْنا مَا غَسَّلَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا نساؤه، وغسل أبا بكر (٦) زوجته أسماء بنت


(١) سيأتي في آخر الباب الثاني من كتاب النفقات أن في السقوط وجهين أصحهما عند الإِمام، وبه قال ابن الحداد تسقط أيضاً لأنها كالحاضنة للولد ولا تجب نفقة الحاضنة بعد الموت، قال الشيخ أبو علي: لم تسقط لأنها لم تنتقل إلى عدة الوفاة بل يتم عدة الطلاق والطلاق مرجب.
وقال في الخادم: الأقوى ما رجحه الإِمام، فإنا وإن قلنا إنها لها بسبب الحمل كالأجرة، فهي لا تجب على الميت.
(٢) متفق عليه البخاري [٤٩٠٩ - ٥٣١٨، مسلم ١٤٨٤] من حديثها ومن حديث أم سلمة، واللفظ الذي هنا أخرجه مالك في الموطإ برمته، وكذا رواه النسائي، وليس في الصحيحين تقدير المدة بنصف شهر، بل عند البخاري: أنها وضعت بعده بأربعين ليلة، وفي رواية: فمكثت قريباً من عشر ليال، ولهما: فوضعت بعده بليال، من غير عدد، ورواه أحمد من حديث ابن مسعود فقال: بعده بخمس عرة ليلة، وهذا موافق لما في الأصل وفي رواية للنسائي: بثلاث وعشرين ليلة، وفي أخرى: قريبًا من عشرين ليلة، وفي رواية للبيهقي: بشهر أو أقل، وفي رواية للطبراني: بشهرين.
(٣) رواه مالك [٢/ ٣٦] والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن، حلت، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع مثله، ورواه هو وابن أبي شيبة عن ابن عينة عن الزهري، عن سالم سمعت رجلًا من الأنصار يحدث ابن عمر يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت المتوفى عنها، وزوجها على السرير، لقد حلت.
(٤) في ز: الغير.
(٥) رواه أبو داود [١٣١٤١] وابن ماجة [١٤٦٤] والحاكم [٣/ ٥٩] وإسناده صحيح.
(٦) رواه البيهقي [٣/ ٣٩٧] من طريق الواقدي عن ابن أخي الزهري، عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس، فضعفت، فاستعانت بعبد الرحمن، =

<<  <  ج: ص:  >  >>