للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ على القولين المَذْكُورَيْنِ، فيما إذا مات في دَارِ الحَرْبِ.

وَأَصَحُّهُمَا: القَطْعُ بأنَّهُ يُرَدُّ إلى وارثه؛ لأنه مات والأمان بَاقٍ في نَفْسِهِ، فكذلك في مَالِهِ، وهناك انتقض الأَمَانُ في نَفْسِهِ، فجعل المال تابعاً على قول، فإن كَانَ وَرَثَتُهُ حربيين، فَهُوَ على الخِلاَفِ؛ في أن الذِّمِّيَّ والحَرْبِيَّ هل يَتَوَارَثَان؟ ولو خرج المستأمنُ مِن المستأمن إلى دَارِ الحَرْب غَيْرَ نَاقِضٍ لِلْعَهْدِ، بل لرسالة، أو تجارة، وماتَ هناك، فهو كمَا لو مَاتَ في دَارِ الإِسْلاَمِ، ولو التحقَ بدار الحَرْبِ نَاقِضاً لِلْعَهْدِ فسبي واسترقّ، بُني الحُكْمُ عَلَى ما إذا مَاتَ.

إن قُلْنَا: إِنَّهُ إذا مَات لا يَكُونُ فَيْئاً، بل يكون للوارث وهاهنا يُوقَفُ، إن عُتِقَ فَهُوَ لَهُ، وإن مات رَقِيقاً، فعلى (١) قولين:

أحدهما: أنه يُصْرَفُ إلى الوَارِثِ أيضاً، كما لو ماتَ حُرّاً.

وأَصَحُّهُمَا: أن يكون فَيْئاً؛ لأن الرَّقِيقَ لا يورث عنه، فإن قُلْنَا: إذَا مات يكون فَيْئاً، فهاهنا قَوْلاَنِ:

أحدهما: أَنَّ الجَوَابَ كذلك؛ لأن زَوَالَ المِلْكِ بالرِّقِّ، كَزَوَالِهِ بالموت.

والثاني: وهو المَذْكُورُ في "الشَّامِلِ" أنه يوقف؛ لاحتمال أن يُعْتَقَ، وَيعُودَ، بخلافِ المَوْتِ، فإن عُتِقَ سُلِّمَ إليه، وإنْ ماتَ فوجهان، نقلهما القاضي ابْنُ كَجِّ.

أَحَدُهُمَا: أنَّهُ يكون لِلسَّيِّدِ.

وأقربهما: أنه فَيْءٌ.

وذَكَرَ الإِمام أن للخلاف في المسألة تَعَلُّقاً بالخلافِ في مسألةِ قَدَّمْنَاهَا في الجِرَاحِ في فصل تَغَيُّرِ الحَالِ بين الجُرْحِ والموت، وهو ما إذا جَرَحَ مُسْلِمٌ أو ذِمَّيٌّ ذِمِّيّاً بقطع يَدِهِ مثلاً، فالتحق الذِّمِّيُّ بدارِ الحرَب نَاقِضاً لِلعَهْدِ، ثم سُبِيَ واسْتُرقَّ، وسَرَتِ الجِرَاحَةُ إلى النَّفْسِ، وذَكَرْنَا هُنَاكَ قَوْلَيْنِ فيها.

أحدهما (٢): أَنَّ الوَاجِبَ أَقَلُّ الأمْرَيْنِ من أَرْشِ الجِرَاحَةِ حرّاً، أو كَمَالُ قِيمَتِهِ عَبْداً.

والثاني: أنَّ الوَاجِبَ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ.

وعن حكاية الشيخ أبي محمَّد، والقاضي الحُسَيْنِ قَوْلٌ ثالث: وهو أنَّ الواجب الأرْشُ بَالِغاً ما بلغ، ولا نَظَرَ إلى القِيمَةِ، وقد تَوَجَّهُ ذلكَ بأن صَيرُورَتَهُ مُهْدَراً بعد الجِرَاحَةِ، مع اعْتِبَارِ المالِ يوجب تجريد النَّظَرِ إلى حال الجِرَاحَةِ، ولذلك قيل على رأي


(١) في ز: وجهين.
(٢) في ز: أولهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>