للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال] (١) كبُطْلاَنِهِ في [النفس] (٢). وقولُهُ: "والثاني: أنَّهُ في أَمَانِهِ إلى أن يَمُوتَ، فإن ماتَ فَهُوَ فَيْءٌ" هو القول. بِبَقَاءِ الأَمَانِ في الحالِ، وصَيْرُورَتِهِ فيئاً، إذَا مَاتَ.

وقوله الثالث: "أنَّه في أَمَانِهِ، فإن مَاتَ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ" فَهُوَ الَّذِي ذكرنا أنَّهُ الأَظْهَرُ، ويجوز أن يُعَلَّمَ ما سواه بالألف، وأن يُعَلَّمَ قولُة: "أربعة أوجه" بالواو لنفي بَعْضِهِمُ الخلاف على ما بَيَّنَّا. وقولُهُ: "والرق كالموت" ليعلّم بالواو: ولما ذكرنَا من الخِلاَف في كيفية بِنَاءِ الرِّقِّ على المَوْتِ.

وقوله: "وفيهِ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ" أَشَارَ به إلى التَّخْرِيج في مَسْأَلَةِ الجِرَاحَةِ على ما حكينا (٣) عن الإِمَامِ.

وقوله: "يؤمنه" يجوز أنْ يعلّم بالواو.

"فرع" دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الحَرْب بأمَانٍ، فاسْتَقرَضَ منهم شَيْئًا، أو سَرَقَ، وَعَادَ إلى دَارِ الإسْلاَم [ثم دخل صاحب المال دار الإِسلام] (٤) بأمَانٍ، فعلى المسلِم رَدُّ مَا اسْتَقْرَضَ، أو سَرَقَ؛ لأنَّهُ لَيْسَ له التَّعَرُّضُ لِمَالِهِمْ، إذَا دَخَلَ بِأمَانٍ.

قال الغَزَالِيُّ: (الثَّالِثَةُ): إِذَا حَاصَرْنَا أَهْلَ قَلْعَةٍ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ صَحَّ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَاقِلاً عَدْلاً بَصِيراً بِمَصَالِحِ القِتَالِ ثُمَّ يُنفَّذُ حُكْمُهُ عَلَى الإِمَامِ* وَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ بِمَا فَوْقَهُ* وَلَهُ أنْ يَقْضِيَ بمَا دُونَهُ* فَإنْ قَضَى بِغَيْرِ القِتَالِ فَلَيْسَ لِلإِمَامِ القَتْلُ* وِإِنْ قَضَى بِالقَتْلِ فَهَلْ لَهُ الاَسْتِرْقَاقُ وَفِيهِ ذُلٌّ مُؤَبَّدٌ؟ فيهِ وَجْهَانِ* وَلَوْ حَكَمَ بِقَبُولِ الجِزْيَةِ فهَلْ يُجْبَرُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَقْدُ مُرَاضَاةٍ؟ فيهِ وَجْهَانِ* فَإنْ قُلْنَا: يَلْزَمُهُمْ فَمَنْعُهُمْ كَمَنْعِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الجِزْيَةَ.

قال الرَّافِعِيُّ: إذا حَاصَرْنَا قَلْعَةً، أو بَلْدَةً، فنزلُوا على حُكْمْ الإمَام، جازَ، وكذَا لو نَزَلُوا على حُكْمِ غَيْرِهِ؛ لأنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ نَزَلُوا على حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ -رضي الله عنه- وشرطه أنْ يَكُونَ ذلك العَبْدُ مُسْلِماً ذَكَراً حُرّاً مُكَلَّفاً عَدْلاً؛ لأنَّهُ ولايةٌ وحُكْمٌ كالقَضَاءِ.

نعم يجوزُ أنْ يَكُونَ أَعْمَى، لأَنَّ المَقْصُودَ هاهنا الرَّأْيُ، ويمكنه أن يبحث، ويعرف ما فيه الصَّلاَحُ للمسلمين، فجعلَ ذلك كالشَّهَادِةِ فيما لا يَفْتَقِرُ إلى الرؤية، [وأطلقوا] (٥) القول بأنَّهُ يُشْتَرَطُ أيضاً أن يَكُونَ عَالِماً، وربما قالوا: فَقِيهاً، وربما قالوا: مُجْتَهِداً.


(١) سقط في ز.
(٢) في ز: التعيين.
(٣) في ز: ذكرنا.
(٤) سقط في ز.
(٥) في ز: وأظهر هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>