للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا أَمْسَكَهُ كَلْبُ المُسْلِمِ وعَقَرَهُ كَلْبُ المَجُوسِيِّ، فظاهر، وأمَّا العكس فأنَّهُ إذا أَمْسَكَه كَلْبُ المَجُوسِيِّ، صار مقدوراً على ذَكَاتِهِ، فلا يحلُّ بأنْ يَقْتُلَهُ كَلْبُ المسلم (١).

ولو لم يُعْلَمْ أَقَتَلَهُ كَلْبُ المسلمِ، أو كلب المجوسي فهو حَرَامٌ.

ولو كَانَ للمسلم كَلْبَانِ؛ مُعَلَّمٌ وغيرُ مُعَلَّم، فقتلا صَيْداً، فهو [كم لو اشترك كلب] (٢) المسلمِ والمَجُوسِيِّ، وكذا لو كانا مُعَلِّمَيْنِ، وأُرْسِلَ أحَدُهُمَا بلا إِرْسَالٍ.

ولو هَرَب الصَّيْدُ من كلب المسلم، فَعَارَضَهُ كَلْبُ المَجُوسِيِّ، ورَدَّ عليه، فَقَتَلَهُ كَلْبُ المسلِم، حَلَّ، كَمَا لو ذَبَحَ مُسْلِمٌ شَاةً، أَمْسَكَهَا مَجُوسِيٌّ.

وعن أبي حَنِيْفَةَ: أنَّهُ يُحَرَّمُ، كما لو أَمْسَكَهُ.

وإذا جرح المسلمُ أَوَّلاً ثم قتله المَجُوسِيُّ، أو جرحه جُرْحاً، غَيرَ مُذَفَّفٍ، وماتَ بالجُرْحَيْنِ، حَرُمَ الصيد على ما بَيَّنَّا.

فلو كانَ المُسْلِمُ قد أَثْخَنَهُ بِجِرَاحَةٍ، فقد صار مَالِكاً لَهُ على ما سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللهُ تعالى. ويجبُ على المَجُوسِيِّ الضَّمَانُ؛ لأنَّهُ أَفْسَدَ مِلْكَهُ عليه؛ إذ جعله مَيْتَةً، وكل ما اصْطَادَهُ المسلمُ بكلبِ المجوسي كما لو ذُبحَ بِسِكِّينِهِ (٣).

قال الغَزَالِيُّ: وَلاَ تَحِلُّ ذَبِيحَةُ المَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لاَ يُمَيِّزُ عَلَى أَظْهَرِ القَوْلَيْنِ* وَتَحِلُّ ذَبِيحَةُ الصَّبِيِّ المُمَيَّزِ وَالأَعْمَى* وَفِي اصْطِيَادِهِ بِالرَّمْيِ وَالكَلْبِ وَجْهَانِ، إِذْ لاَ يُمْكِنُهُ قَصْدُ عَيْنِ الصَّيْدِ.

قال الرَّافِعِيُّ: الوصف الثاني: أنْ يَكُونَ عَاقِلاً، ففي ذَبِيحَةِ المَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الذي لا يُمَيِّزُ والسَّكْرَانِ قولاَن.

أَحَدُهُمَا: يَحِلُّ (٤)، كما لو قطع حُلْقُومَ شَاةٍ، وهو يَحْسَبُهُ شَيْئاً آخر لَيِّناً، ولأنَّ لهم قَصْداً وَإِرادةً في الجملة.

والثاني: المَنْعُ، وبه قَالَ أَبُو حنِيفَةَ؛ لِأَنَّ قُصُودَهُمْ فَاسِدَةٌ، فأشبه ما إذا كانت في يَدِ النائم سِكينٌ، فانْفَلَتَتْ (٥)، وقَطَعَتْ حُلْقُومَ شاةٍ، وهذا أَظْهَرُ عند الإِمَامِ، وصاحب


(١) في ز: المجوسي.
(٢) سقط في ز.
(٣) قال النووي: لو أكره مجوسي مسلماً على ذبح شاة أو يحرم حلالاً على ذبح صيد، فذبح حلّ ذكره الشيخ إبراهيم المروروذى في مسألة الإكراه على القتل.
(٤) لأن لهم قصداً وإرادة في الجملة، لكن مع الكراهة كما نص عليه في الأم، وصرح به في التنبيه خوفاً عن عدولهم عن كل الذبح.
(٥) في أ: فانقلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>