للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يحل ويحكي عن أبي حنيفة لأنه قتل الصيد على توقع ونوى قصدٍ.

والثَّالِثُ: الفرقُ بَيْن أنْ يَتَوَقَّعَ الصيدَ هناك بظنٍّ غالبٍ وبين مُجَردِ التجوِيزِ.

الثالثة: لو رمَى إلى سِرْبٍ من الظِّباء أو أرسلَ كَلْبًا فأصابَ واحدَةً منها، فهي حَلالٌ وإن لمْ يقصِدْ غيرَ تلك الواحِدَةَ.

ولو قَصَد بالرَمي ظَبْيَةً منها فأصابَ غيرَهَا فوجْهَان:

أصحُّهمَا: وبه قال أَبُو حنيفةَ: أنَّها تَحِلُّ؛ لوجودِ قصْدِ الصيْدِ.

والثاني: المنعُ. وبه قال مَالِكٌ؛ لأنَّهُ أصابَ غيرَ ما قصدَه.

وفيه وجهٌ ثالِثٌ: وهو أنَّهُ إنْ كانَ يَرى الصيدَ الثاني حَالةَ الرَّمي -حَلَّ أكْلُ المصابِ، وإن كانَ لا يراه [حينئذ] (١) لم يحلّ؛ كما لو رَمَى سَهْمًا وهو لاَ يرى صَيْدًا، فأصابَ صيدًا، ومنهُم مَنْ قطَع بالحلِّ، ولم يُثبِتِ الخِلافَ، ولا فَرْقَ بين أن يعدلَ السهمُ عن الجهَةِ التي قَصَدَهَا إلى غيرِها؛ فيصيبَ وبين أَلاَّ يعدِلَ؛ لأنَّ السَّهْمَ لا اختيارَ لهُ وما حصَلَ فعلهُ.

ولو (٢) كانت الظَّبْيَةُ التي أَصَابَهَا من غيرِ ذلك السِّرْبِ فوجهَانِ أَيْضاً. وهذه الصورةُ أَوْلى بالتحرِيمِ بخروجِ تلك الظَبيةِ عن مُتَعلّق القصْدِ، ومع هذا التَّرْتِيبِ فالحلُّ هو الذي رجحوه (٣)، وقد يُجمع بين الصورتين ويُقالُ: في المسألةِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ.

ثالثها: الفرقُ بين أن يكونَ التي أصابَهَا من ذلك السرْبِ أو من غيرهِ.

ولو رمَى إلى شَاخِصٍ على اعتقادِ أنَّهُ حَجَرٌ وكان حَجَرًا فأصابَ السهمُ ظَبْيَةً، ففي الحِلِّ خلافٌ مُرَتبٌ على الخِلاَفِ فيما إِذَا قصَدَ ظَبْيَةً، وأصابَ غَيْرَهَا. وهذه الصورةُ أَوْلَى بالتحرِيمِ؛ لأنَّه لم يُوجِّهْ قَصْدَهُ إلى صَيْدٍ.

وبالتحريم أجابَ الصَّيْدَلاَنِيُّ، وغيرُه، وهو المحْكِيُّ عن أَبِي حَنِيْفَةَ.

وإن كانَ الشَّاخِصُ صَيْدًا ومال السَّهْمُ عنه وأصابَ صَيْدًا آخَرَ -اطَّردَ الخِلافُ.

وهذه الصورةُ أَوْلَى بالحلِّ فيما إذا اعتقدَ حَجَرًا وكان حجرًا لأنَّه لمْ يقصِدِ الصيْدَ، ولا أصابَ غيرَ ما قصَدَهُ. ولو رَمَى إلى شَاخِصٍ ظَنَّهُ خِنْزِيرًا، وكانَ خِنْزِيرًا فأصابَ السهمُ ظَبْيَةً -جرَى الخِلاَفُ، وهذه الصورةُ أَوْلَى بالتحريم مما إذَا اعتقَدَهُ حَجَرًا وكانَ حَجَرًا؛ لأنَّهُ رمَى إلى محَرَّمِ فلا يستفيد الحِلَّ.


(١) سقط في ز.
(٢) في أ: وإن.
(٣) في ز: رجحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>