(٢) رواه أبو داود [٢٨٣٥] والترمذي [١٥١٦] والنسائي [٧/ ١٦٤ - ١٦٥] والدارقطني والحاكم [٤/ ٢٣٧] وابن حبان [١٠٦٠ موارد] من حديث أم كرز الكعبية: أنها سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة، فقال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا، لفظ الترمذي. رواه ابن ماجة [٣١٦٢]. (٣) رواه أحمد [٦/ ٣٦٨] وابن جرير الطبري والبيهقي [٩/ ٢٧١]، من حديث أم بلال قالت: قال رسول الله فذكره، ورواه ابن ماجة [٣١٣٩] من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها بلفظ: يجوز الجذع من الضأن أضحية، وأشار الترمذي إلى هذه الرواية. (٤) أخرجه الترمذي [١٤٩٩] من حديث أبي هريرة وفيه قصة، وقال: غريب، وقد روي مرقوفًا، وفي الباب عن جابر وعقبة بن عامر وأم بلال بنت هلال عن أبيها، وحديث عقبة رواه ابن وهب بلفظ: ضحينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بجذع من الضأن. (٥) أخرجه البخاري [٩٥١ و ٩٥٥ و ٩٦٥ و ٩٦٨ و ٩٧٦ و ٩٨٣، مسلم ١٩٦١] واللفظ هنا لرواية أبي داود، إلا أنه قال: بدل فلا نسك له، فتلك شاه لحم. (٦) في ز: الضحايا.