(٢) رواه أحمد بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعًا: لو رأيت رجلاً على حد من حدود الله ما أخذته، ولا دعوت له أحدًا حتى يكون معي غيري، وأخرجه البيهقي من وجه آخر منقطعًا. قلت: وفي البخاري تعليقًا، قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلاً على حد؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت، ووصله البيهقي. (٣) نوزع المصنف في نفي الخلاف بأن الماوردي والروياني حكيا الخلاف في ذلك وإذا قلنا لا نقضي فهل نقضي بالشهادة عنده وجهان، وقال الشاشي ولا يقضي بعلمه أيضًا في هذه الصورة. قال في المهمات في هذا التعبير تجوز، فإن من يقضي بشهادة شاهدين لا يعلم كذبهما ولا صدقهما قاض بخلاف علمه مع أن قضاءه نافذ بالاتفاق، فالصواب أن نقول ولا يقضي بما يعلم خلافه وبه غير الماوردي قال الشيخ البلقيني: والاعتراض غير صحيح لأن الذي يقضي به القاضي هو الذي شهد به الشاهدان لأصدقهما فلم يقبل حينئذٍ على خلاف علمه ولا بما يعلم خلافه فالعبارتان مستويتان على ما قررناه.