قال الشيخ البلقيني: محل الخلاف في غير حدود العقار، فإن الحدود لا تثبت بالاستفاضة كما ذكره ابن عبد السلام في تسجيل له في تركة الجيش كما وقفت عليه وفيه: ولم يثبت حدودها إذ الحدود لا تثبت عنده بالاستفاضة. (١) سقط في: ز. (٢) في أ: لا. (٣) سقط في: أ. (٤) سقط في: أ. (٥) فيه أمران: أحدهما: نقله الوجه الأول عمن ذكر فيه نظر، أما الماوردي فإنه اعتبر اليقين لا الظن القوي، وعبارته بعد أن ذكر التسامع وأصل الخبر المتظاهر فيه أن يكون من العدد المعتبر في التواتر. انتهى وكذا نقل عنه صاحب البيان. الثاني: لم يبين ضابط الظن القوي، وقد أشار إليه الغزالي في كلامه على الملك فقال: لا يكتفي بحصول مبادئ الظنون بل لا بد من ظهور ظن يعسر طلب الزيادة عليه. (٦) سقط في: أ.