(٢) فى ز: و. (٣) قال في الخادم: فيه أمران: أحدهما: أن هذه العبارة تقتضي أنه إذا علم رغبتهم يجوز قطعاً أو إباءهم فيمتنع قطعاً وأن موضع الخلاف إذا لم يعلم الحال، وليس كذلك وينبغي أن يخرج عن موضع الخلاف فيما إذا علموا أن منهم من يرغب في الأداء بخلاف ما لو علم المدعون أن إباءها يؤدي إلى ضياع الحق وتأخيره مع ضرورة المستحق وقرب مجلس الحكم فيهما وبعد غيرهما منه، ويحتمل التفصيل ممن يحمل قصداً ومن يحمل اتفاقاً، ولهذا علل الروياني وجه الإلزام بأنه فرض ألزمه نفسه. الثاني: حكاه عن الإِمام جزم به في الروضة على خلاف أصله نعم جزم الرافعي به في الشرح الصغير من غير عزو إليه. (بتصرف). (٤) في ز: عنها.