(٢) قال في الخادم: نازعه في المطلب لأن الاختلاف المذكور في الرَّهْن كما ذكره هو وغيره فيما إذا توافق المالك والمرتهن على صدور الرَّهْن واختلفا في أن الإذن في القبض هل وجد أم لا، وكانت العين في يد المرتهن وبين هذه الصورة، وما نحن فيه فرق ظاهر يعرفه من وقف على المسألة هناك، ولذلك جزم الإِمام في باب الامتناع عن اليمين تبعاً للقاضي والفوراني أنه لو أقر بالملك بالراهن وادعى الرَّهْن لا يصدق، وحكى الخلاف في مسألة الرَّهْن في كتاب الرَّهْن. قال صاحب الخادم: وهو كما قال والواقع في الرافعي هنا وهم ولا يعرف في المذهب خلاف في تصديق المالك في نفي الرَّهْن أو الإجارة، وإنما الوجهان السابقان فيما إذا اتفقا على الرَّهْن واختلفا في القبض ويقع في بعض النسخ في باب اختلاف المتباعين وما ذكره في الخادم أصله كلام شيخه البلقيني فإنه قال: هذا وهم فلا يعرف في المذهب خلاف في أن المصدق المالك في نفي الرَّهْن والإِجارة. إلى آخر مما ذكره.