منها: إذا أقام الخارج بينة أنه اشتراها من ذي اليد وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه مطلقاً رجحت بينة الخارج. ومنها: إذا أقام الخارج بينة أنه اشتراها من ذي اليد، وأقام ذو اليد بينة أنه ورثها من أبيه فبينة الخارج أولى. ذكره القاضي الحسين في تعليقه. ومنها: إذا أقام الخارج بينة أن العين ملكه وأن اليد غصبها منه وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه مطلقاً، قال القاضي الحسين في موضعين من تعليقه: الخارج أولى، قال: وفيه إشكال وعند الأصحاب بينة ذي اليد أولى. وحكى البغوي فيها وجهين وصحح الثاني مخالفاً لما أفتى به أعتاذه. وقال العراقيون بينة الخارج أولى. وقال الشيخ أبو علي: الصحيح أنه يقضي لذي اليد. انتهى كلام الخادم والمسألة الثانية مذكورة في الشرح والروضة وصححا تقديم بينة الخادم، وكذا ما رجحه البغوي. (٢) سقط في: ز. (٣) سقط في: ز.