للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشيخ أبو محمد [قضية] (١) سِرَاية هذا التعليق أن يَتَعَلَّقَ عتقُهُ بدخوله من نفسه، وإلاّ فَهُوَ سِرَايَةُ عتق لا سِرَايَةُ تعليق، فعلى هذا لا يُعْتَقُ بدخولها، ويعتق بدخوله، ولو بَطَلَ التعليق بدخول الدار فيها بأن ماتت بَطَلَ في حَقِّ الولد أيضاً (٢).

قال في "التهذيب": لأنه يَتْبَعُهَا في [حق] (٣) العتق لا في الصِّفَةِ، بخلاف التَّدْبِيرِ، فإنه يتبعها في التدبير، فيبقى فيه وإن بَطَلَ فيها.

وقال ابن الصَّبَّاغِ: الفَرْقُ بينه ويين التَّدْبِيرِ أن الشَّرْطَ دخول الأُمِّ الدَّارَ، وإذا ماتت فَاتَ ذلك الشَّرْط [والشرط] (٤) في المدبر صَوْتُ السيد، ولم يفت ذلك في حَقِّ الوَلَدِ إلاَّ أن يكون قد عَلَّقَهُ بفعل نفسه أو غيرها، فيكون كالمُدَبَّرَةِ، وبُطْلاَن التعليق بموت السيد كَبُطْلاَنِهِ بموتها، وقضية ما ذكره الشيخ أبو مُحَمَّدٍ: ألاَّ يبطل التعليق فيه ببطلانه فيها.

ولو قال لِأَمَتِهِ: أنت حُرَّةٌ بعد موتي بعشر سنين مَثَلاً، فإنما تُعْتَقُ بعد مُضِىِّ تلك المُدَّةِ من يوم المَوْتِ فإن أَتَتْ بولد قبل مَوْتِ السَّيِّدِ فهل يتبع الأُمَّ في حُكْمِ الصفة؟

فيه القولان؟ وإن أَتَتْ به بعد مَوْتِ السيد وقيل مُضِىِّ المدة؛ فقد نَصَّ الشَّافعي -رضي الله عنه- أنه يَتْبَعُهَا في حكمها، وفيه طَرِيقَانِ للأصحاب:

أحدهما: أنه على القَوْلَيْنِ، كما قبل الموت، وإنما أَجَابَ على أحد القولين.

والثاني: القَطْعُ بأنه يَتْبَعُهَا؛ لأن سبب العِتْقِ قد تَأَكَّدَ هاهنا؛ إذ ليس للوارث التَّصَرُّفُ فيه، وإبطال العتق، فصارت كالمُسْتَوْلَدَةِ، وقبل الموت كان السَّيِّدُ بِسَبِيلِ من البيع والإبْطَالِ، وذكر على هذا أن الوَلَدَ يعتق من رَأْسِ المال، كما في المُسْتَوْلَدَةِ. وأما ولد المُدَبَّرَةِ، فلا يؤثر فيه تَدْبِيرُ أبيه، بل يَتْبَعُ الأم في الرِّقِّ والحرية.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ وَالمُدَبَّرَة حَامِلٌ عُتِقَ مَعَهَا حَمْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَاملاً عِنْدَ التَّدْبِيرِ فَفِي السِّرَايَةِ اِلَى الجَنِينِ وَجْهَانِ، فَلَوْ تَنَازَعَا وَقَالَتْ: وَلَدتُّ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَيَتْبَعَني وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ، وَلَوْ تَنَازَعَ الوَارِثُ وَالمُدَبَّرُ فِي مَالٍ فِي يَدِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ اكْتَسَبَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَجْلِ اليَدِ، وَلَوْ قَالَتْ: وَلَدتُّ الوَلَدَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَهُوَ حُرُّ فَالقَوْلُ قَوْلُ الوَارِثِ إِذْ لَا يَدَ عَلَى الوَلَدِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: في هذه البقية مَسْأَلَتَانِ:

إحداهما: ما ذكرنا في وَلَدِ المُدَبَّرَةِ مَفْرُوضٌ فيما إذا حَدَثَ الولد بعد التدبير،


(١) سقط في: ز.
(٢) في ز: العتق بدلاً من الولد أيضاً.
(٣) سقط في: ز.
(٤) سقط في: ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>