(٢) سقط في ز. (٣) سقط في ز. (٤) في أ: على (٥) قال الشيخ البلقيني: أما عدم التعيين فهو النص في المختصر ونص الأم في باب اليمين التي يكون الرجل بها موليًا قبل الإيلاء في الغصب على المسألة التي استشهد بها المولي في الصوم ولفظه، فإن قال إن قربتك فلله عليّ أن أعتق فلانًا عن ظهاري وهو متظهر كان موليًا وليس عليه أن يعتق فلاناً عن ظهاره، وعليه فيه كفارة يمين لأنه يجب لله عليه عتق رقبة فأي رقبة أعتقها غيره أجزأت عنه، ولو كان عليه صوم يوم فقال لله عليّ أن أصوم يوم الخميس عن اليوم الذي عليّ لم يكن عليه صومه لأنه لم تنذر منه بشيء يلزمه، وأن صوم يوم لازم له، فأي يوم صامه أجزأ عنه ولو صامه بعينه أجزأ عنه من الصوم الواجب لا من النذر، وهكذا لو أعتق فلانًا عن ظهاره أجزأ عنه وسقطت عن الكفارة، وقال المصنف أيضاً ولم يخرج المزني عدم التعيين على ذلك، بل خرج عدم إلزام الكفارة على ذلك.