للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: تدخل، وعلى هذا فوجهان:

أحدهما: أن ما عليه من الثياب تدخل اعتباراً بالعرف، وبه قال أبو حنيفة.

والثاني: يدخل ساتر العَوْرة دون غيره.

وقوله في الكتاب: (والوجه الصحيح تحكيم العرف) ربما يشعر بوجه رابع، لكن المنقول ليس إلاَّ الوجوه الثلاثة، فهو إذن ترجيح لوجه دخول ما عليه من الثياب، لكن صاحب "التهذيب" وغيره رجَّحوا الوجه الصَّائر إلى أن شيئاً منها لا يدخل في البيع، وكذا قالوا في عِذَارِ الدَّابة.

وأما نعلها فيدخل، وكذا بُرَةُ (١) الناقة إلا أن يكون من ذهب أو فضة (٢).

قال الغزالي: اللَّفْظُ الخَامِسُ: الشَّجَرُ وَيَنْدَرج تَحْتَهُ الأَغْصَانُ وَالأَوْرَاقُ حَتَّى وَرَقُ الفِرْصَادِ عَلَى الأَصَحِّ وَكذَا العُرُوقُ، وَيسْتَحِقُّ الإِبْقَاء مَغَرُوساً، وَلاَ يَسْتَحِقُّ المَغْرَسَ عَلَى الأَصَحِّ مِنَ القَوْلَيْن، وَلَكنْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهَا لِلإِبْقَاءِ.

قال الرَّافِعِيُّ: في الفصل مسألتان:

إحداهما: أغصان الشجرة تدخل في مطلق بيعها لأنها معدودة من أجزاء الشجرة، نعم لا يدخل الغُصْن اليابس في بيع الشجرة الرطبة؛ لأن العادة فيه القَطْع كما في الثمار. قال في "التهذيب": ويحتمل أن يدخل كالصُّوف على ظهر الغَنم، وتدخل العَروق أيضاً في مطلق بيع الشَّجرة، وكذلك الأوراق إلاَّ أن شجرة الفِرْصَاد (٣) إذا بيعت في الربيع، وقد خرجت أوراقها ففي دخولها تحت البيع وجهان:

أصحهما: انها تدخل كما في غير وقت الربيع وكما في سائر الأشجار.

وقال: أبو إسحاق انها لا تدخل لأنها كثمار سائر الأَشْجار، وفي أوراق شجر النَّبق ذكر طريقين في "التتمة" أظهرهما: أنها كأوراق غيرها من الأَشْجَار.

والثاني: أنها كأوراق الفِرْصَاد، لأنها تلتقط ليغسل بها الرَّأس.


(١) حلْقَةٌ من صُفْرٍ أو غيرِهِ في أحد جانبي أَنْفِ البعير للتَّذليل. ينظر المعجم الوسيط ١/ ٥٣.
(٢) قال الأذرعي: والحلقة التي تُكَتَّب بها البغلة كالبرة، والعرف قاض بالمسامحة بها وإن كان من فضة. قال في الخادم: والمعنى في استثناء ذلك يعني البرة في الذهب والفضة أن استعماله حرام، وما حرم استعماله لا يتبع وبه يظهر أن الاستثناء لا يختص بالبرة بل النعل كذلك يعني نقل الدابة. وكذا لو اتخذ للعبد حلياً يحرم استعماله كالطوق والدُبلج لا يدخل، وكذا لو حَلَّى الشاة بالذهب والفضة وباعها فإن تحليتها حرام كما قاله الدارمي وغيره.
(٣) الفرصاد: اسم يطلق على التوت. انظر المعجم الوسيط ٢/ ٦٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>