للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهُما: في تَصْحِيحِ فَرِيضَةِ الميِّتِ الواحِدَةِ.

والثَّاني: في التَّصْحِيحِ إذْ لَمْ تُقَسَّم تَركَةُ الميِّتِ حَتَّى ماتَ مِنْ وَرَثَتِهِ ثَانٍ وثَالثٍ وأكثَر، وتُعرَفُ بـ"المُنَاسَخَاتِ" أمَّا النَّظَرُ الأَوَّلُ: فإنْ كَانَ الورثةُ كُلُّهم عَصَباتٍ، فأَمْرُ القِسْمَةِ سَهْلٌ، وَقَدْ بَيَّنَّاه، وإنْ كَانُوا أصحابَ فُرُوضٍ، أَوْ كَانَ فيهم صاحبَ فرضٍ وعَرَفْتَ أَصْلَ المَسْأَلَةِ بعَوْلِها إنْ كَانَتْ عائِلَةً فالنظر في السِّهَامِ وأَصْحَابِهَا إنِ انقَسَمَتْ عَلَيْهِم جَمِيعًا خَفَّتِ المُؤنَةُ ولاَ حاجَةَ إلى الضَّرْبِ. وَذَلِكَ كَزَوجٍ وثلاثةٍ بنينَ فَهِيَ من أربعةٍ: للزَّوجِ الرُّبعُ والثَّلاثَةُ البَاقيةُ للبنينَ.

وكَزَوجَةٍ وبنتٍ وثلاثةِ بَنِي ابنٍ، فَهِي من ثمانيةٍ؛ للزَّوْجَةِ واحدٍ وللبنتِ أربعةٌ والبَاقِي لَهُمْ.

وإنْ لمْ تنقَسَمْ؛ فإمَّا أنْ يقعَ الكَسْرُ على صنفِ واحدٍ أو أكثر.

القسم الأول إذا وقع الكسر على صنف واحد (١) نُظِرَ في سِهَامِهِم وعددِ رُؤوسِهم؛ إنْ كانا مُتَبايِنَيْنِ ضُرب عَدَدُ رؤوسهم في أَصْل المَسْأَلَةِ بَعَوْلِها إنْ كانتْ عائلةً، وإنْ كَانَا مُتوافِقَين ضُرِبَ جزءٌ الوفق منْ عددِ رؤوسهم في أَصْلِ المَسْأَلَةِ بِعَوْلِها، فالحاصلُ علَى التَّقْدِيرَين تَصِحُّ منه المسألةُ.

مثالُ: التَّبَاين: زَوْجٌ وأَخَواتٌ وهِيَ مِن اثْنَيْنِ للزَّوْجِ واحدٌ يَبْقَى واحدٌ لا يصحُّ عليهما ولا موافقة فيضرب عَدَدِهِمَا مِن أصلِ المسألَةِ تَبْلَغُ أرَبعةٌ مِنْهَا تَصِحُّ.

مثالُ: التَّوَافُقِ: أُمٌّ وأربعةُ أعمامٍ هِيَ من ثلاثةِ؛ للأمِّ واحدٌ يَبْقَى اثْنَانِ لا يَصِحُّ عَلَيْهم، لَكَنَّ العَدَدَيْنِ مُتَوَافِقَانِ بالنِّصْفِ، فَنَضْرِبُ، نصفَ عدَدِ الأعمَامِ في أصْلِ المسألةِ تَبلُغُ ستَّةً منْها تَصحُّ.

وإذَا اتفق التَّوافُقُ مِن جزئين فصَاعِدًا، ضَرَبْنَا أقلَّ أجزاءِ الفرضِ في عددِ الرؤوس في أَصْلِ المَسْأَلَةِ بعَوْلِها فما بَلَغَ مِنْه تَصحُّ.

مثالُهُ: زَوْجٌ وأمٌّ وستَ عشَر بنْتًا، هِي من اثنَا عَشَرَ، وتعُولُ إلى ثلاثةَ عشرَ: للبناتِ مَنْها ثمانيةٌ لا تصحُّ عَلَيْهِن، لكنَّ الثمانيةَ معَ عَدَدِهِن يَتَوافَقانِ بالنِّصفِ والرُّبُع والثُّمُنِ، فَنَأْخُذُ أقلَّ هَذه الأجْزَاءِ من عددِ الرؤوس فَنَضْرِبُ ثَمانية من أصْلِ المسألة بِعَوْلِها تَبْلُغُ ستَّةَ وعشْرِين مِنْهَا تصحُّ.

القِسْمُ الثَّاني: إذَا وَقَعَ الكَسْرُ علَى أكثرَ مِن صنفٍ واحدٍ.

فإمَّا أن يقعَ علَى اثنَيْنِ أوْ ثلاثةٍ أَوْ أربعةٍ ولا مَزيدَ؛ لأنّ الوَارِثين في الفَرِيضة


(١) سقط في: ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>