للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواحِدَةِ لا يزِيدُون علَى خَمْسَةِ أصنافٍ، لِمَا بَيَّنَّا في أوَّلِ الكِتَاب عِنْدَ اجتماع مَنْ يرثُ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ أو أحدِ الصِّنْفَيْنِ، ولا بُدَّ من صحَّةِ نَصِيبِ أحَدِ الأصنَافِ عَليْه؟ لأنَّ أحدَ الأصنافِ الخمسةِ الزَّوجُ والأَبَوَانِ، والواحدُ يصحُّ علَيْهِ ما يصيبُه لا محالةَ فَلَزِمَ الحَصْرُ (١).

فإنْ وَقَعَ الكَسْرُ علَى صِنْفَيْنِ، نَظَرْنَا في سهامِ كلِّ صِنْفٍ وَعَدَدِ رؤوسهم، ولَهُمَا أحوالٌ ثلاثةٌ:

الحالة الأولى: تَكونَ بينَ السِّهامِ وعددِ الرؤوسِ موافقةٌ في واحدٍ منَ الصِّنْفَيْنِ فتترك رؤوس الصِّنْفَيْنِ بِحَالِها.

والحالةُ الثَّانِيَةُ: أن تكونَ بينَ السِّهامِ وعددِ الرؤوسِ مَوافَقَةٌ فِيهِما فترد عدد رؤوس كل صنف إلى جزء الوفق.

والحالة الثَّالِثَةُ: أنْ تكونَ بينَ السِّهامِ وعددِ الرؤوسِ موافَقَةٌ في أحدِهِمَا دونَ الآخَرِ، فترد عددَ مَنْ يوافق رؤوسهم سهامهم إلى أجزاء الوفق وَنَتْرُكُ عددَ الآخَرِين بحَالِه.

ثمّ عدَدُ الرؤوس في الأحْوَالِ مردُودِينَ أوْ أحدُهُمَا (٢) أوْ غيرِ مردُودِين إمَّا أنْ يتَماثَلا فتقربُ أحدَهُمَا في أصلِ المسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا، أو يَتَداخَلا، فتضربُ الأَكْثَرَ منهما من أصْلِ المَسْأَلَةِ بِعَوْلِها أو يَتَوافَقا، فَنَضْرِبُ جزءَ الوفق من أحدِهِمَا أو أقلَّ جُزءِ الوفق أن يَتَوافَقَا بجُزْئين في جَميع الأَجْزَاءِ، فما حصَلَ يُضْربُ في أصل المَسْألَةِ بِعَوْلِها أو تباين فتضرب أحدهما في الآخرِ فما حصل تضرب في أصل المسألة بعولها فَمَا بلغ منْه تَصحُّ المَسْألَةُ. ويخرُجُ مِنْ هَذِهِ الأَحْوَالِ اثْنَا عشرَ مَسْأَلَةً؛ لأَنَّ في كلِّ واحدةٍ مِنَ الأَحْوَالِ الثَّلاثةِ أربعَ حَالاَتٍ، والحاصلُ مِنْ ضَرْبِ ثَلاَثةٍ في أرْبَعَةٍ اثْنَا عَشَرَ ولْنُوَضِّحْ أمثِلتَها:

أمثلةٌ: [الحالةِ الأُولَى: ثلاثُ بناتٍ وثَلاَثَةُ إِخوَةٍ، ثلاثُ بناتٍ وستَّةُ إِخْوَةٍ، تِسْعُ بناتٍ وستَّةُ إخْوَةٍ، ثَلاثُ بناتٍ وأَخَوانِ.

أمثلةُ]: الحالةِ الثَّانِيَةِ: أَمَّ وستَّةُ إخوةٍ لأُمٍّ واثْنَا عَشَرَ أُخْتًا لِأَبٍ مِنْ ستَّةٍ، وتعولُ إلَى سبْعَةٍ، للإخْوَةِ سَهْمَانِ يُوافِقَانِ عَدَدَهُمْ بالنِّصْفِ، فيرد عَدَدُهُمْ إلَى ثَلاَثَةِ، وللأخَوَاتِ أربعةٌ، يُوافِقُ عددهُنْ، النِّصْفُ والرُّبُعَ فيرد عدَدَهُنَّ إلى ثَلاثَةٍ ردًا إلَى أقل الوَفْقَيْنِ، فيتماثل العددان المردُودَانِ.


(١) ما ذكره من الحصر في الأربع في غير الولاء، أما الولاء المنجز فيتصور فيه أزيد من ذلك.
(٢) زاد في د: دونَ الآخرِ فتردد عدد من يوافق سهامهم إلى جزء الوفق ويترك عدد الآخرين بحالهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>