(٢) أكثر أهل العلم والفقهاء الأربعة على القول بحل زواج المسلم بالكتابية الحرة التي بدار الإِسلام -ونقل عن ابن عمر والهادي من الزيدية والإِمامية من الشيعة القول بتحريمها على المسلم. استدل المحرمون: -بالكتاب والأثر والمعقول. أما الكتاب: -فأولاً: قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} وجه الدلالة أن الله تعالى حرم المشركات بالنهي الوارد في الآية. والكتابية مشتركة فيحرم نكاحها وتشهد اللغة والكتاب والسنّة بثرك الكتابية. أما اللغة فكون الشرك معناه الإشراك بين شيئبن. ومن جعلت عيسى أو عزير ابناً لله فقد أشركت معه غيره في العبودية. وأما الكتاب فقد نطق بتركها في قوله تعالى: {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}. ونسب إليهم القول بالأبنية لله وهو عين الشرك قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} وكذلك السنّة الصحيحة وصفتهم بالشرك فقد روى البخاري في صحيحه عن الليث عن نافع عن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال "حَرَّمَ اللهُ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ أعْلَمُ شَيئاً مِنَ الإِشْرَاكِ أعْظَمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمرْأَةُ ربَّهَا عِيْسَى وَهُوَ عَبْدُ مِنْ عِبَادِ اللهِ". صرح الحديث بشركهم. ونطق بعلة تسميتهم. وكيف لا تكون الكتابية مشركة وقد توفرت فيها