(١) قال الحافظ: أما أثر ابن مسعود: فرواه ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن أبي كثير عن سوار الكوفي عنه، قال: تستأمر الحرة، ويعزل عن الأمة، وأما أثر ابن عباس: فرواه عبد الرزاق والبيهقي [٧/ ٢٣٠] من طريق عطاء عنه، قال: نهى عن عزل الحرة، إلا بإذنها، ورواه ابن أبي شيبة من طريق إين أبي مليكة عنه: أنه كان يعزل عن أمته، وفيه عن ابن عمر أنه قال: يعزل عن الأمة، ويستأذن الحرة، وعن عمر مثله، رواهما البيهقي، وفيه ابن لهيعة وهو معروف، وروي مرفوعاً أخرجه ابن ماجة من طريق المحرر بن أبي هريرة عن أبيه، عن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وفيه ابن لهيعة، قال الدارقطني في العلل: وهم فيه، والصواب عن الزهري عن حمزة عن عمر، ليس فيه ابن عمر. (٢) أخرجه مسلم [١٤٤٢] من رواية جدامة بنت وهب في حديث، والظاهر أنه منسوخ، فقد روى أصحاب السنن من حديث أبي سعيد قال: قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن اليهود زعموا أن العزل الموءودة الصغرى، فقال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه، ونحوه للنسائي عن جابر، وعن أبي هريرة، وجزم الطحاوي بكونه منسوخاً وتعقب، وعكسه ابن حزم.