والحديث (أخرجه مسلم ١/ ٢٤٦) في كتاب الحيض/ باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها حديث (١٦/ ٣٠٢). (أخرجه البخاري ١/ ٤٠٣) في كتاب الحيض/ باب: مباشرة الحائض حديث (٢٩٩)، (٣٠١). (٢) قال في المهمات: يتصور في مسائل: إحداها: أن يطأ واحدة في آخر نوبتها ثم التي تليها في أول النوبة ثم الثالثة بعد موت الثانية أو انفساخ نكاحها. الثانية: أن يطأ واحدة في نوبة الأخرى لظنه أنها صاحبة النوبة ثم يطأ صاحبة النوبة ثم يطأ صاحبتها. الثالثة: ألا يوجد من الزوجات إذن ولا منع بل يقمن عنده على العادة. الرابعة: أن يتعدى فيطأ واحدة في نوبة كل من ضرائرها فيلزمه وفاء حقهن من نوبتها بأن يقيم عند كل منهن بقدر إقامته عندها لكن لا يكلف الوطء على الصحيح، وحينئذٍ فقد يطأ الجميع متوالياً بأن يطأ صاحبة النوبة أولاً ثم يدور على الباقيات فيطأهن أو يعكس، ونازعه الأذرعي في التوسط، وفيما نازعه به نظر. وقال الشيخ البلقيني: يزاد عليه أن يتصور بغير إذنهن فيما إذا اعترض عنهن ولم يبت عند واحدة ففي هذه الصورة لو دار عليهن بغسل واحد جاز ولا يحتاج إلى إذنهن. صورة ثانية: في عصمته واحدة فوطئها ثم عقد على أخرى عقب وطئها فيجوز له أن يطأها ولا حاجة إلى الإِذن. صورة ثالثة: له ثلاث زوجات ناشزات فيجوز له بغسل واحد ولا حاجة إلى إذن. (٣) أخرجه البخاري [٢٦٨ - ٢٨٤ - ٥٠٦٨ - ٥٢١٥] ومسلم [٣٠٩] من حديث أنس وفي رواية لأبي نعيم في معرفة الصحابة: في ضحوة.