للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ، كما يستمتع بسائر بدَنِها، ذكَره في "التتمة" وحكاه القاضي الرُّويَانِيُّ في "التجربة" والله أعلم.

المسألة الرابعة: القول في تحريم الوطْء بالحَيْض والنِّفاس، وفي تحريم سائر الاستمتاعات على ما مَرَّ في الحيض، وعن أبي عُبَيْد بن حَرْبَوْيهِ فيما نقل القاضي ابْنُ كَجٍّ: أنه يتجنَّب الحائض في جميع بَدِنها؛ لظاهر قوله تعالَى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (١) [البقر ة: ٢٢٢].

ولا بأْس بأنْ يطُوف على إمائه بغسلٍ واحدٍ، نعم، يُستحبُّ أن يخلِّل بين كل وَطْئَتَيْنِ وضوءاً أو غسل فرج، كما ذكَرْنا في "الطهارات" ولا يتأتَّى ذلك في المنكوحات (٢) إلا بإِذنهن؛ لأنَّ القسْم واجبٌ فيهن، ولا يجوز أن يأْتي أخرَى في نوبة واحدةٍ إلا بإذنها، وما رُوِيَ أَنَّهُ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ" (٣) محمولٌ عند من قال: كان القسْمُ واجباً عليه على أنَّهن كُنَّ أَحْلَلنَه، ومن قال:


(١) قال النووي: هذا الوجه غلط فاحش، يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اصنعوا كل شيء سوى النكاح" وأنه -صلى الله عليه وسلم-: كان يباشر الحائض فوق الإِزار فقد خالف قائله إجماع المسلمين. والله أعلم.
والحديث (أخرجه مسلم ١/ ٢٤٦) في كتاب الحيض/ باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها حديث (١٦/ ٣٠٢).
(أخرجه البخاري ١/ ٤٠٣) في كتاب الحيض/ باب: مباشرة الحائض حديث (٢٩٩)، (٣٠١).
(٢) قال في المهمات: يتصور في مسائل:
إحداها: أن يطأ واحدة في آخر نوبتها ثم التي تليها في أول النوبة ثم الثالثة بعد موت الثانية أو انفساخ نكاحها.
الثانية: أن يطأ واحدة في نوبة الأخرى لظنه أنها صاحبة النوبة ثم يطأ صاحبة النوبة ثم يطأ صاحبتها.
الثالثة: ألا يوجد من الزوجات إذن ولا منع بل يقمن عنده على العادة.
الرابعة: أن يتعدى فيطأ واحدة في نوبة كل من ضرائرها فيلزمه وفاء حقهن من نوبتها بأن يقيم عند كل منهن بقدر إقامته عندها لكن لا يكلف الوطء على الصحيح، وحينئذٍ فقد يطأ الجميع متوالياً بأن يطأ صاحبة النوبة أولاً ثم يدور على الباقيات فيطأهن أو يعكس، ونازعه الأذرعي في التوسط، وفيما نازعه به نظر. وقال الشيخ البلقيني: يزاد عليه أن يتصور بغير إذنهن فيما إذا اعترض عنهن ولم يبت عند واحدة ففي هذه الصورة لو دار عليهن بغسل واحد جاز ولا يحتاج إلى إذنهن.
صورة ثانية: في عصمته واحدة فوطئها ثم عقد على أخرى عقب وطئها فيجوز له أن يطأها ولا حاجة إلى الإِذن.
صورة ثالثة: له ثلاث زوجات ناشزات فيجوز له بغسل واحد ولا حاجة إلى إذن.
(٣) أخرجه البخاري [٢٦٨ - ٢٨٤ - ٥٠٦٨ - ٥٢١٥] ومسلم [٣٠٩] من حديث أنس وفي رواية لأبي نعيم في معرفة الصحابة: في ضحوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>