للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقوم المجني عليه بصفاته (١) التي هو عليها لو كان عبداً (٢)، وينظر كم ينقص الجناية من قيمته فإن قوم بعشرة دون الجناية، وبتسعة بعد الجناية، والتفاوت عشر فيجب عِشْر (٣) الدية ووجه ذلك بأن الجملة مضمونة باليد، فيضمن الأجزاء (٤) بجزء الدية، فإذا قدر الشرع جزءاً من الدية اتبعناه، وإذا لم يقدر اجتهد في معرفته، ونظرنا في النقصان؛ لأن الأصل أنه يجب بالجناية قَدْر النقصان، ونقدر تقومية ليعرف قدر النقصان، ثم نعود إلى الدِّيَة لتكون الجملة مضمونة بها، وهذا كما أنا ننظر في نُقْصَان القيمة إذا أردنا أن نعرف (٥) أرش العيب (٦)، ثم نعود إلى الثمن؛ لأن المبيع مضمون بالثمن، ولوقوع الحَاجَةِ في معرفة الحكومة إلى تقدير الرِّق.

قال الأئمة: العبد أصل الحر (٧) في الجنايات التي لا يتقدر أرشها كما أن الحر (٨) أصل العبد في الجنايات التي يتقدر أرشها حيث يجعل (٩) جراح العبد من قيمته كِجِرَاحِ الحر من ديته، فليعرف هاهنا شيئان:

أحدهما: في التوجيه المذكور ما يبين أن الدية التي توجب جزءها (١٠) هي دية النفس.

وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وجهاً أن قدر النقصان يعتبر من دية (١١) العضو الذي وردت الجناية عليه لا من دِيَةِ النفس حتى لو نقض عشر القيمة بالجناية على اليد، فالواجب عشر دية اليد، ولو نقص بالجناية على الرأس، فالواجب عشر دية الموضّحة، وعلى هذا القياس، ثم ضعفه بأنا إنما نقوّم النفس أولاً فوجب أن يعتبر النُّقْصَان من ديتها، وبأنا لو اعتبرنا دية العضو فقد يتباعد واجب (١٢) الجِنَايتين مع تقاربهما (١٣)، وذلك بأن ينقص بالسِّمْحَاق عشر القيمة، فإذا أوجبنا عشر أرش الموضّحة بَعُدَ واجب إحدى الشَّجَّتين عن الأخرى مع تقارب (١٤) الشَّجتين وذلك مما (١٥) لا يجوز.


= يجب حكومة على وجه يقدرها الحاكم باجتهاد ويعتبر بما قبل الاندمال وهكذا ذكروا في الجراحة إذا اندملت ولم يبق شين ولا أثر أنه يجب حكومة يقدرها القاضي باجتهاده على أحد الوجهين.
(١) في ز: بضمانه.
(٢) في ز: عندنا.
(٣) سقط في ز.
(٤) في ز: الآخر.
(٥) في ز: نفرق.
(٦) في ز: العبد.
(٧) في ز: الأصل الحر.
(٨) في ز: الحد.
(٩) في ز: جعل.
(١٠) في ز: حدها.
(١١) في ز: بغير مؤدية.
(١٢) سقط في ز.
(١٣) في ز: تفاوتهما.
(١٤) في ز: تفاوت.
(١٥) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>