(٢) قال النووي: ليس بلازم ما قاله، فقد تقدم أن الأصح: دخول وقت العيد بطلوع الشمس، وهو وقت كراهة وممن قال بانحصار وقت الاستسقاء في وقت العيد، الشيخ أبو حامد والمحاملي، ولكن الصحيح الذي نَصَّ عليه الشافعي، وقطع به الأكثرون وصححه الرافعي في "المحرر" والمحققون: أنها لا تختص بوقت، كما لا تختص بيوم. وممن قطع به صاحبا "الحاوي" و"الشامل" ونقله صاحب "الشامل" وصاحب "جمع الجوامع" عن نص الشافعي -رضي الله عنه- وقال إمام الحرمين لم أر التخصيص لغير الشيخ أبي علي. ينظر الروضة (١/ ٦٠٤ - ٦٠٥). (٣) تقدم. (٤) أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٦)، وابن ماجة (١٢٦٨)، والبيهقي (٣/ ٣٤٧)، وقال في خلافياته: رواته ثقات. انظر خلاصة البدر (١/ ٢٥٠).