للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَأُنْفِقُ رَيْعَانَ الشَّبِيبَةِ آنِفًا

عَلَى طَلَبِ الْعَلْيَاءِ أَوْ طَلَبِ الْأَجْرِ

(أَلَيْسَ مِنَ الْخُسْرَانِ أَنَّ لَيَالِيًا

تَمُرُّ بِلَا نَفْعٍ وَتُحْسَبُ مِنْ عُمْرِي

)

(وَفِيهَا، فِي صَفَرٍ، أَمَرَ الْقَائِمُ بِأَمْرِ اللَّهِ بِتَرْكِ التَّعَامُلِ بِالدَّنَانِيرِ الْمَغْرِبِيَّةِ، وَأَمَرَ الشُّهُودَ أَنْ لَا يَشْهَدُوا فِي كِتَابِ ابْتِيَاعٍ وَلَا غَيْرِهِ يُذْكَرُ فِيهِ هَذَا الصِّنْفُ مِنَ الذَّهَبِ، فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى الْقَادِرِيَّةِ، وَالسَّابُورِيَّةِ، وَالْقَاسَانِيَّةِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>