للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتعيين كما في الطلاق (١)، وسيأتي مثله (٢) فيما إذا قال: لنسائه والله، لا أجامع واحدةً منكن، ولا يُعيِّن واحدة بقلبه، ويوافق هذا كلام صاحب الكتاب لأنه قال "فللقاضي أن يُطلِّق إحداهما على الإبهام"، ولم يُفَرِّق بيْن أن يعيِّن واحدةً بقلبه أو لا يعيِّن، ولو كان مُولِيًا عنهما جميعاً، لَطَلَّق كل واحدة منهما عند إلامتناع، وقد صرَّح به الشيخ أبو علي؛ بناء على ما ذكره، وقوله "ثم على الزوج أن يبيِّن ما نوى أو يعيِّن" أراد به أن يبيِّن التي عناها، إن كان قد عَيَّن واحدةً بقلبه والطلاق الذي أوقعه القاضي يَقَع مصادفاً لها أو يعيّن الآن (٣) إن لم يكن قد عَيَّن واحدة عنْد اللفظ، ويكون ما أوقعه القاضي بيْنهما إلى أن يعيِّن، كما لو أبهم بنَفْسه، ثم ذكر الشيخ -رحمه الله- بناءً على جوابه أنه إذا طُولِب بالفيئة أو الطلاق، فلو وطئَ واحدةً منهما، طُلِّقَت الأخرى، وتَخلَّص عن الإيلاَءَيْن، ولو طلَّق واحدةً منهما، لم يسقط حكم الإيلاء، في الثانية: لأن بالوطء تنحل اليمين، وبالطلاق لا تنحل، حتى لو وطئ الَّتي لم يِطَلِّقْها، وقَعت طلقة أخرى على الَّتي طلَّقها إذا كانَتْ في عدَّة الرَّجعة (٤).

ولو قال: كما وطئْت إحداكما، فالأخرى طالقٌ، ووطِئَ بعْد المطالبة إحداهما وطُلِّقت الأخرى، يتخلص عن موجب الإيلاء في حقِّ الموطوءة، ولا يتخلَّص بالكلية


(١) قال الشيخ البلقيني قوله تبعاً لأصله وشبه إلى آخره ليس بمسلم، والذي ذكره الشيخ أبو علي والبغوي له معنى لطيف لم أر من تعرض له وهو أنه إنما يكون الإبهام المقتضي للتبعيض في المحل كإبهام المطلقة أو للمولي منها أو المظاهر منها لا في الشرط ألا ترى أنه لو قال إن كلمت أحداً من هذين الرجلين فإحدى زوجتي طالق، فإنه ليس له أن يقول أعين تعليقي في زيد دون عمرو لأبي عمرو دون زيد لأنه يؤدي إلى نقصان الشرط، وذلك مما لا يجوز بخلاف لا أقرب واحدة منكن فإن المحلوف عليه هو المحل المتأخر بالامتناع، واحتمل اللفظ امتناعه عن واحدة أو عن كل واحدة فإذا عين واحدة لم تخالف مقتضى ظاهر اللفظ بخلاف ما إذا عين واحدة في مسألة ابن الحداد، فإنه يؤدي إلى نقصان الشرط وهو لا يجوز، ثم لو سلم الرافعي ما بحثه لم يكن على إطلاقه ما لا يلاقي واحدة في مسألة لا أقرب واحدة منكن، إنما هو عن قصد واحدة مبهمة، فأما في حالة الإطلاق ففيه وجهان.
الصحيح التعميم، فكذلك ينبغي أن يكون على بحثه هنا. انتهى.
وذكر ذلك في الخادم، وأشار المصنف بقوله قيل وما بحثه ممنوع، ثم ساق كلام المصنف ثم أفاد أن ما بحثه الرافعي من كونه موليًا من واحدة منهما ولم يستحضر فيه نقلاً قد صححه القاضي أبو الطيب في شرح الفروع وقال عن مقابله أنه خطأ لأن التي منع نفسه من وطئها بيمينه إحداهما دون الأخرى إلا أنها ليست معينة، كما إذا قال إحداكما طالق، لكن خالفه فيه صاحبه ابن الصباغ كما سيأتي في كلام الرافعي نعم ما وجه به الرافعي فيه نظر إلى آخر ما ذكره.
(٢) في ز: فما.
(٣) سقط في ز.
(٤) في أ: الرجعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>