مِنْ خَلْفِهِ ضَرْبَةً قَتَلْتُهُ بِهَا. قَالَ: فَكَيْفَ بِأَصْحَابِهِ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: لَوْ قُتِلَ لَتَفَرَّقُوا وَذَلُّوا. فَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ، وَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ. ثُمَّ نَدِمَ السَّفَّاحُ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَرَ أَبَا جَعْفَرٍ بِالْكَفِّ عَنْهُ.
وَكَانَ أَبُو جَعْفَرٍ قَبْلَ ذَلِكَ بِحَرَّانَ وَسَارَ مِنْهَا إِلَى الْأَنْبَارِ وَبِهَا السَّفَّاحُ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى حَرَّانَ مُقَاتِلَ بْنَ حَكِيمٍ الْعَكِيَّ.
وَحَجَّ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو مُسْلِمٍ، وَكَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَى الْمَوْسِمِ.
وَفِيهَا مَاتَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
ذِكْرُ مَوْتِ السَّفَّاحِ
فِي هَذِهِ السَّنَةِ مَاتَ السَّفَّاحُ بِالْأَنْبَارِ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَقِيلَ: لِاثْنَتَيْ عَشْرَةً مَضَتْ مِنْهُ، بِالْجُدَرِيِّ، وَكَانَ لَهُ يَوْمَ مَاتَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً، وَقِيلَ: سِتٌّ وَثَلَاثُونَ، وَقِيلَ: ثَمَانٍ وَعِشْرُونَ سَنَةً.
وَكَانَتْ وِلَايَتُهُ مِنْ لَدُنْ قَتْلِ مَرْوَانَ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ أَرْبَعَ سِنِينَ. وَمِنْ لَدُنْ بُويِعَ لَهُ بِالْخِلَافَةِ إِلَى أَنْ مَاتَ أَرْبَعَ سِنِينَ وَثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ: وَتِسْعَةَ أَشْهُرٍ، مِنْهَا ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ يُقَاتِلُ مَرْوَانَ.
وَكَانَ جَعْدًا، طَوِيلًا، أَبْيَضَ، أَقْنَى الْأَنْفِ، حَسَنَ الْوَجْهِ وَاللِّحْيَةِ.
وَأُمُّهُ رَيْطَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُدَانِ الْحَارِثِيِّ، وَكَانَ وَزِيرُهُ أَبَا الْجَهْمِ بْنَ عَطِيَّةَ.
وَصَلَّى عَلَيْهِ عَمُّهُ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ وَدَفَنَهُ بِالْأَنْبَارِ الْعَتِيقَةِ [فِي قَصْرِهِ] . وَخَلَّفَ تِسْعَ جُبَّابٍ، وَأَرْبَعَةَ أَقْمِصَةٍ، وَخَمْسَةَ سَرَاوِيلَاتٍ، وَأَرْبَعَةَ طَيَالِسَةٍ، وَثَلَاثَةَ مَطَارِفِ خَزٍّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute