ذِكْرُ وَفَاةِ الْمُعْتَضِدِ
فِي هَذِهِ السَّنَةِ فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ تُوُفِّيَ الْمُعْتَضِدُ بِاللَّهِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُوَفَّقِ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ، لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ لِثَمَانٍ بَقِينَ مِنْهُ، وَكَانَ مَوْلِدُهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ مِنْ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ.
وَلَمَّا اشْتَدَّ مَرَضُهُ اجْتَمَعَ الْقُوَّادُ، مِنْهُمْ يُونُسُ الْخَادِمُ، وَمُوشْكِيرُ، وَغَيْرُهُمَا. وَقَالُوا لِلْوَزِيرِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ لِيُجَدِّدَ الْبَيْعَةَ لِلْمُكْتَفِي. وَقَالُوا: إِنَّا لَا نَأْمَنُ فِتْنَةً، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِوَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَخَافُ [أَنْ] أُطْلِقَ الْمَالَ، فَيَبْرَأَ مِنْ عِلَّتِهِ، فَيُنْكِرَ عَلَيَّ ذَلِكَ.
فَقَالَ: إِنْ بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ، فَنَحْنُ الْمُحْتَجُّونَ، وَالْمُنَاظِرُونَ، وَإِنْ صَارَ الْأَمْرُ إِلَى وَلَدِهِ، فَلَا يَلُومُنَا، وَنَحْنُ نَطْلُبُ الْأَمْرَ لَهُ.
فَأَطْلَقَ الْمَالَ وَجَدَّدَ عَلَيْهِ الْبَيْعَةَ، وَأَحْضَرَ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ (الْمُوَفَّقِ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ الْبَيْعَةَ فَوَكَّلَ بِهِ، وَأَحْضَرَ ابْنَ الْمُعْتَزِّ، وَمَضَى ابْنُ الْمُؤَيَّدِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ) الْمُعْتَمِدِ، وَوَكَّلَ بِهِمْ.
فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَحْضَرَ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ، وَأَبَا حَازِمٍ، وَأَبَا عُمَرَ بْنَ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ فَتَوَلَّى غُسْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ الْوَزِيرُ، وَدُفِنَ لَيْلًا فِي دَارِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ، وَجَلَسَ الْوَزِيرُ فِي دَارِ الْخِلَافَةِ لِلْعَزَاءِ، وَجَدَّدَ الْبَيْعَةَ لِلْمُكْتَفِي.
وَكَانَتْ أُمُّ الْمُعْتَضِدِ، وَاسْمُهَا ضِرَارُ، قَدْ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ خِلَافَتِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute