فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا ابْنَ النَّابِغَةِ وَمَتَى لَمْ تَكُنْ لِلْفَاسِقِينَ وَلِيًّا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ عَدُوًّا؟ فَقَالَ عَمْرٌو: وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَجْلِسٌ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَبَدًا. فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُطَهِّرَ اللَّهُ مَجْلِسِي مِنْكَ وَمِنْ أَشْبَاهِكَ. وَكَتَبَ الْكِتَابَ: هَذَا مَا تَقَاضَى عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَاضَى عَلِيٌّ عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ وَمَنْ مَعَهُمْ، وَقَاضَى مُعَاوِيَةُ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ وَمَنْ مَعَهُمْ، إِنَّنَا نَنْزِلُ عِنْدَ حُكْمِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَأَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَنَا غَيْرُهُ، وَأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ بَيْنَنَا مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ، نُحْيِي مَا أَحْيَا وَنُمِيتُ مَا أَمَاتَ، فَمَا وَجَدَ الْحَكَمَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَهُمَا أَبُو مُوسَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ، عَمِلَا بِهِ، وَمَا لَمْ يَجِدَاهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَالسُّنَّةُ الْعَادِلَةُ الْجَامِعَةُ غَيْرُ الْمُفَرَّقَةِ. وَأَخَذَ الْحَكَمَانِ مِنْ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ وَمِنَ الْجُنْدَيْنِ مِنَ الْعُهُودِ وَالْمَوَاثِيقِ أَنَّهُمَا آمِنَانِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَأَهْلِيهِمَا، وَالْأُمَّةُ لَهُمَا أَنْصَارٌ عَلَى الَّذِي يَتَقَاضَيَانِ عَلَيْهِ، وَعَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ أَنْ يَحْكُمَا بَيْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يَرُدَّاهَا فِي حَرْبٍ وَلَا فُرْقَةٍ حَتَّى يُعْصَيَا، وَأَجَلُ الْقَضَاءِ إِلَى رَمَضَانَ، وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يُؤَخِّرَا ذَلِكَ أَخَّرَاهُ، وَإِنَّ مَكَانَ قَضِيَّتِهِمَا مَكَانٌ عَدْلٌ بَيْنَ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ.
وَشَهِدَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَوِقَاءُ بْنُ سُمَيٍّ الْبَجَلِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحِلٍّ الْعِجْلِيُّ، وَحُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ الْكِنْدِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الطُّفَيْلِ الْعَامِرِيُّ، وَعُقْبَةُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ حُجَيَّةَ التَّمِيمِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ كَعْبٍ الْهَمْدَانِيُّ، (وَمِنْ أَصْحَابِ مُعَاوِيَةَ أَبُو الْأَعْوَرِ السُّلَمِيُّ، وَحَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَزِمْلُ بْنُ عَمْرٍو الْعُذْرِيُّ، وَحُمْرَةُ بْنُ مَالِكٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، وَسُبَيْعُ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ) ، وَعُتَبَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، (وَيَزِيدُ بْنُ الْحُرِّ الْعَبْسِيُّ) .
وَقِيلَ لِلْأَشْتَرِ لِيَكْتُبَ فِيهَا، فَقَالَ: لَا صَحِبَتْنِي يَمِينِي، وَلَا نَفَعَتْنِي بَعْدَهَا شِمَالِي، إِنْ خُطَّ لِي فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ [اسْمٌ عَلَى صُلْحٍ وَلَا مُوَادَعَةٍ] ، أَوَلَسْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute