للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ (١) لِيُعْطِيَهُ فَيَأْبَى (٢) أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ (٣) فَيَأْبَى (٤) أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ حَتَّى تُوُفِّيَ .

[٢٧٦٨] حدثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخْتِيَانِيُّ (٥)، أَخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَر (٦) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ (٧): "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْإِمَامُ (٨) رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". قَالَ: وَحَسِبْتُ (٩) أَنْ قَدْ قَالَ: "وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ".


(١) لأبي ذر والمستملي: "دعا". كذا في نسخ الخط المعتمدة، وعكس القسطلاني فانظره. كتبه مصححه.
(٢) لأبي ذر وعليه صح، والأصيلي وأبي الوقت: "فَأبَى".
(٣) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فيأ).
(٤) لأبي ذر وعليه صح: "فأَبَى".
* [٢٧٦٧] [التحفة: خ م ت س ٣٤٢٦]
(٥) سقط عند أبي ذر. وكسر التاء من الفرع.
(٦) كذا في جميع نسخ الخط المعتمدة بأيدينا وفي المطبوع زيادة: "عن أبيه".
(٧) كذا للكشميهني.
(٨) قوله: "وَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" لأبي ذر: "وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالإمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".
(٩) لأبي ذر وعليه صح: "وأَحْسِبُ".
* [٢٧٦٨] [التحفة: خ م ٦٩٨٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>