للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: "أَلَيْسَ الَّذي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا (١) عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ (٢) عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى، وَعِزَّةِ رَبِّنَا.

٢ - ﴿(٣) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ (٤) الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ (٥) يَلْقَ أَثَامًا﴾ (٦) الْعُقُوبَةَ (٧)

[٤٧٤٢] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ. وَحَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ، أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ للَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "ثُمَّ (٨) أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "أَنْ (٩) تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ (١٠)


(١) لأبي ذر، وعليه صح: "قَادِرٌ".
(٢) على آخره صح.
* [٤٧٤١] [التحفة: خ م س ١٢٩٦]
(٣) لأبي ذر وعليه صح: "بابُ قولِه".
(٤) لأبي ذر وعليه صح: "الآيةَ ﴿يَلْقَ أَثَامًا﴾ العُقوبةَ".
(٥) قوله: " ﴿حَرَّمَ اللَّهُ﴾ إلى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ " ليس عند أبي ذر، وعليه صح.
(٦) [الفرقان: ٦٨]. وبعده على حاشية البقاعي: "الآثام" ونسبه لنسخة.
(٧) قوله: " ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾ إلى: العُقوبة" ليس عند الأصيلي.
(٨) عليه صح صح.
(٩) في رواية: "ثُمَّ أَنْ" وبعده صح، ورقم على "أنْ": سقط عند أبي ذر، وعليه صح.
(١٠) بحليلة: بزوجة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حلل).

<<  <  ج: ص:  >  >>