للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ : ﴿وَإِنْ (١) خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ (٢) الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَليِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِروا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ، قَالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿(٣) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ إِلَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (٤) فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ أَنَّ (٥) الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا (٦) فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ (٧) مَرغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى فِي (٨) الصَّدَاقِ.


(١) "فإِنْ خِفْتُمْ": عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، وعليه صح.
(٢) لأبي ذر عن الحموي: "هِيَ".
(٣) سقطت الواو عند أبي ذر وعليه صح، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت.
(٤) [النساء: ١٢٧].
(٥) عليه صح.
(٦) لأبي ذر عن الكشميهني: "وسُنَّتِها".
(٧) لأبي ذر عن الكشميهني: "وَإِنْ كَانَتْ".
(٨) لأبي ذر عن الكشميهني: "منَ الصَّداقِ".
* [٥٠٨٢] [التحفة: خ ١٦٥٥٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>