للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ: أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (١).

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا (٢) سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الْآخَرُ بَانَتْ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ (٣) زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ (٤) قَالَ: لَا إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ.

وَ (٥) قَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ.

[٥٢٨٠] حدثنا ابْنُ بُكَيْرٍ (٦)، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي (٧) يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ قَالَتْ: كَانَتِ (٨) الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ


(١) [الممتحنة: ١٠]. بعده لابن عساكر: "بابٌ".
(٢) لأبي ذر وعليه صح: "فإذا".
(٣) لأبي ذر، وابن عساكر، وعلى الأول صح: "أَيُعَاضُ". فتح واو "يعاوض" من الفرع.
(٤) [الممتحنة: ١٠].
(٥) ليس عند ابن عساكر.
(٦) لأبي ذر، وعليه صح: "يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ".
(٧) لابن عساكر: "حدّثنا".
(٨) لابن عساكر: "كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>