للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ (١): يَا جِبْرِيلُ، وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟! قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ (٢): وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى (٣)؟! قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ! " (٤).

قَالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَ (٥) حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ (٦) بِهَذَا.

قالَ أبو عَبْدِ اللَّهِ: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، مُرْسَلٌ لَا يَصِحُّ، إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ.

قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ؟ قَالَ: مُرْسَلٌ أَيْضًا لَا يَصِحُّ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ.

وَقَالَ: اضْرِبُوا عَلَى حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ هَذَا: "إِذَا مَاتَ (٧) قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ" (٨).


(١) لأبي ذر وعليه صح: "فقلت".
(٢) ليس عند أبي ذر.
(٣) قوله: "قلت: وإن سرق وإن زنى؟! " لأبي ذر عن المستملي: "قلت: وإن سرق وإن زنى؟! قال: نعم، قلت: وإن سرق وإن زنى؟! ".
(٤) قوله: "وإن شرب الخمر" رقم عليه للمستملي.
(٥) عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(٦) قوله: "حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ" لأبي ذر وعليه صح: "عن زيد بن وهب".
(٧) في حاشية البقاعي: "تاب" ونسبه لنسخة.
(٨) من قوله: "قال أبو عبد اللَّه … " إلى هنا عليه صح، وليس عند أبي ذر.
* [٦٤٥١] [التحفة: خ م ت سي ١١٩١٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>