للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَيَنْقُدَهُ (١) تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الْأَلْفَ (٢)، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُوَ تِسْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ (٣) فِي الدِّينَارِ (٤)، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ (٥) دِرْهَمٍ (٦).

قَالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (٦).

وَقَالَ (٧) النَّبِيُّ : "لَا دَاءَ (٨)، وَلَا خِبْثَةَ (٩)، وَلَا غَائِلَةَ (١٠) ".


(١) وَيَنْقُدَهُ هي هكذا في الموضعين بالنصب في بعض الأصول الصحيحة بيدنا وفي بعضها برفعها.
(٢) عليه صح ولأبي ذر وعليه صح: "الْعِشْرينَ ألْفَ" هي بغير تنوين في النسخ التي بأيدينا وكذا شرح القسطلاني، ونسبه على حاشية البقاعي لأبي ذر بالتنوين.
(٣) الصرف: بيع النقدين أحدهما بالآخر. (انظر: إرشاد الساري) (٤/ ٨٠).
(٤) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "في الدَّارِ".
(٥) لأبي ذر وعليه صح: "أَلْفَا".
(٦) عليه صح وليس عند أبي ذر.
(٧) في نسخة وعليه صح: "وقال: قال".
(٨) لأبي ذر وعليه صح: "بَيْعُ المُسْلِمِ لَا داءَ".
داء: هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري. (النهاية في غريب الحديث، مادة: دوا).
(٩) خبثة: حرام. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خبث).
(١٠) غائلة: هي كل شيء يقصد به الخداع والتدليس. (انظر: غريب الحديث للخطابي) (١/ ٢٥٨).
* [٦٩٨٦] [التحفة: خ د س ق ١٢٠٢٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>