للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَنْصُورٍ يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ (١)، فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ: إِنَّهُ زُورٌ، قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَالْتَمِسِ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ: جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِي الْبَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، وَهْوَ بِالْكُوفَةِ، وَجِئْتُ (٢) بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجَازَهُ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ، وَأَبُو قِلَابَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا.

وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ: "إِمَّا أَنْ تَدُوا (٣) صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا (٣) بِحَرْبٍ".

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي شَهَادَةٍ (٤) عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ (٥): إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلَّا فَلَا تَشْهَدْ.

[٧١٦١] حدثني (٦) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي


(١) لأبي ذر وعليه صح: "من الْمَشْهُودِ".
(٢) لأبي ذر وعليه صح، وللأصيلي: "فَجِئَتُ".
(٣) ثبت بالمثناة الفوقية والتحتية، وعليه صح.
(٤) لأبي ذر وعليه صح: "في الشَّهادَةِ".
(٥) عليه صح.
(٦) لأبي ذر وعليه صح: "حدّثنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>