للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا - وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا - قَالَ: قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ - أَوْ (١): أَذْنَبْتُ - آخَرَ فَاغْفِرْهُ (٢) لِي، فَقَالَ (٣): أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا، يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، غَفَرْتُ لِعَبْدِي - ثَلَاثًا (٤) - فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ".

[٧٥٠٤] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ سَلَفَ، أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (٥)، قَالَ كَلِمَةً، يَعْنِي: أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا، فَلَمَّا حَضَرَتِ (٦) الْوَفَاةُ، قَالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ (٧) أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ (٧)، أَوْ: لَمْ يَبْتَئِزْ (٧) عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا، وَإِنْ يَقْدِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ (٨) يُعَذِّبْهُ، فَانْظُرُوا إِذَا مُتُّ، فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي - أَوْ قَالَ: فَاسْحَكُونِي - فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِي فِيهَا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ : "فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي، فَفَعَلُوا، ثُمَّ أَذْرَوْهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، فَقَالَ اللَّهُ ﷿: كُنْ، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ، قَالَ اللَّهُ: أَيْ عَبْدِي، مَا حَمَلَكَ عَلَى


(١) لأبي ذر وعليه صح: "أو قال" وبعده صح.
(٢) عليه صح.
(٣) ليس عند الأصيلي.
(٤) قوله: "ثَلاثًا فلْيَعْمَلْ ما شاءَ" عليه صح، وليس عند أبي ذر.
* [٧٥٠٣] [التحفة: خ م سي ١٣٦٠١]
(٥) للأصيلي: "قَبْلَهُم".
(٦) لأبي ذر وعليه صح: "حَضَرَهُ المَوْتُ": والذي في القسطلاني أنّ رواية أبي ذر: "حَضَرَهُ الوفاةُ". اهـ. مصححه.
(٧) عليه صح.
(٨) عليه صح. وليس عند أبي ذر والأصيلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>