للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ (١) مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (٢) " - وَأَظُنُّهُ قَالَ: "لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ".

[٤٣٣٤] حدثنا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَطَاءٌ، قَالَ: جَابِرٌ أَمَرَ النَّبِيُّ علِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ.

زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ (٣)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَطَاءٌ، قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِسِعَايَتِهِ قَالَ (٤) لَهُ النَّبِيُّ : "بِمَ (٥) أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ " قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ قَالَ: "فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ". قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا.

[٤٣٣٥ - ٤٣٣٦] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، أَنَّهُ ذَكَرَ لاِبْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ : أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ بالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ (٥) مَعَهُ (٦) فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً". وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ هَدْيٌ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ


(١) يمرقون: يخرجون وينفصلون عنه. (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ٣٧٧).
(٢) الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك، والمراد هنا: الهدف الذي يرمى. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رمى).
* [٤٣٣٣] [التحفة: خ م د س ٤١٣٢]
(٣) بعده على حاشية البقاعي: "البرساني" ونسبه لنسخة.
(٤) لأبي ذر: "فقال" وعليه صح.
(٥) عليه صح.
* [٤٣٣٤] [التحفة: خ س ٢٤٥٧]
(٦) ليس عند أبي ذر وعليه صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>