للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ (١) إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ" فَقُلْتُ لَهُ: فَفِي أَيِّ هَذَا (٢) أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.

٤ - ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٣)

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ (٤): الْقُرْآنُِ وَالسُّنَّةُِ (٥)

[٤٧٦٨] وَقال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي، فَقَالَ: "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ (٦) جَلَّ ثَنَاؤُهُ (٧) قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ إِلَى: ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ " (٨) قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.


(١) [الأحزاب: ٢٨].
(٢) لأبي ذر عن المستملي: "أيِّ شيءٍ؟ ".
* [٤٧٦٧] [التحفة: خ م ت س ١٧٧٦٧]
(٣) [الأحزاب: ٢٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: "بابُ قوْلِه".
(٤) [الأحزاب: ٣٤]. وقوله: "وَالْحِكْمَةِ": عليه صح. وليس عند أبي ذر.
(٥) لأبي ذر، وأبي الوقت، ونسخة، وقبلهم صح: "والحكمةُ السنةُ".
(٦) لأبي ذر وعليه صح: "﷿".
(٧) "جَلَّ ثَنَاؤُهُ": ليس عند أبي ذر.
(٨) [الأحزاب: ٢٨ - ٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>