للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدكم في الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله أو تحت قدمه (١) » متفق على صحته. والبصق عن الشمال إذا كان خارج المسجد، أما إذا كان في المسجد فإنه يبصق في طرف ردائه أو منديله ونحوه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «البصاق في المسجد خطيئة (٢) » الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: مالك في (الموطأ) ١\ ١٩٤، وأحمد ٢\ ٦، ٢٩، ٣٤، ٥٣، ٦٦، ٧٢، ٩٩، ١٤١، ١٤٤، والبخاري ١\ ١٠٦، ١٨٣، ٢\ ٦٢، ٧\ ٩٨، ومسلم ١\ ٣٨٨ برقم (٥٤٧) ، وأبو داود ١\ ٣٢٣ برقم (٤٧٩) ، والنسائي ٢\ ٥١ برقم (٧٢٤) ، وابن ماجه ١\ ٢٥١ برقم (٧٦٣) .
(٢) أحمد ٣\ ١٠٩، ١٧٣، ١٨٣، ٢٠٩، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٧٤، ٢٧٧، والبخاري ١\ ١٠٧، ومسلم ١\ ٣٩٠ برقم (٥٥٢) ، وأبو داود ١\ ٣٢١، ٣٢٢ برقم (٤٧٤، ٤٧٥) ، والترمذي ٢\ ٤٦١ برقم (٥٧٢) ، والنسائي ٢\ ٥٠ برقم (٧٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>