للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٧٩٦)

س: يقول الله في كتابه الكريم: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (١) إلى آخر الآية، ويفهم من هذه الآية التأكيد على أنه لا يوجد حيوان حرمه الله أكلا إلا الخنزير، وقد تكرر هذا في آيات أخرى من القرآن الكريم. وفي الحديث الشريف: «إن الله حرم كل ذي ناب من الحيوان، وكل ذي مخلب من الطير، ولحوم الحمر الأهلية (٢) » . ألا تجد فضيلتكم تعارضا بين ما ورد في القرآن وبين ما ورد في الحديث الشريف (إن صح) ؟ وحيث إن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن ومبلغ علمي أنه لم تنسخ هذه الآيات بآيات أخرى، والله أعلم؛ لذا أرجو من فضيلتكم الإيضاح والإفتاء أفادكم الله وجزاكم عنا خيرا.

ج: لا تعارض بين الآية والحديث؛ لأن الحديث فيه زيادة محرمات لم تذكر في الآية الكريمة، وقد قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٣) ،


(١) سورة الأنعام الآية ١٤٥
(٢) سنن الترمذي الصيد (١٤٧٤) ، مسند أحمد (٤/١٢٧) .
(٣) سورة الحشر الآية ٧

<<  <  ج: ص:  >  >>