ذلك وسيلة لترويج السلع - فإن ذلك كله محرم آثم فاعله؛ لما في ذلك من الاستهانة بالقرآن والاستهزاء به، ولما في ذلك من امتهانه وجعله عرضة لأن يلقى في أماكن لا تليق به، إذا بليت تلك الأشياء التي كتب عليها لطول العهد أو ضاعت عند نقلها من مكان لمكان، والله سبحانه لم يتعبدنا بذلك، وقد أنزل الله القرآن ليكون موعظة وعبرة وشفاء لما في الصدور، وليعمل الناس بما فيه من أحكام، ويؤمنوا به ويتلوه آناء الليل والنهار، فيزدادوا بذلك إيمانا، ويرفع الله بذلك درجاتهم عند ربهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز