للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٠٢٥)

س٣: قال تعالى يبين مكانة وعظمة كتابه الكريم {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (١) . فهل يحرم أن تمس المصحف من غير وضوء؟

ج ٣: لا يجوز مس المصحف مباشرة من غير حائل إلا على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن إلا طاهر (٢) » .

ولا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن قراءة القرآن في حالة الجنابة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة الواقعة الآية ٧٩
(٢) موطأ مالك النداء للصلاة (٤٦٨) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>