للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج ١: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يختم القرآن في أقل من سبع ليال أو خمس أو ثلاث. وقد اشتهر عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في أقل من ذلك، فاختلفت أنظار العلماء في توجيه هذا النهي فقال النووي رحمه الله: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة - يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرؤه هذرمة. انتهى.

وحمل بعض العلماء النهي على المداومة والاستمرار في الختم في أقل من ذلك. قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله -: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها - فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن؛ اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>