للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سماعه وينشغل عنه بغيره مع القدرة على الإنصات، ويتعمد ذلك فيتصف بصفات كفار قريش الذين قال الله عنهم في إعراضهم عن سماع القرآن: {لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} (١) .

وأما في الصلاة فيجب على المأموم أن ينصت عند سماع إمامه يقرأ في الصلاة الجهرية وفي صلاة الجمعة والخطبة والعيدين ونحو ذلك؛ للآية السابقة، ولما رواه الإمام مسلم في (صحيحه) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا (٢) » ، وأخرج أصحاب السنن نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويستثنى من ذلك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، وإن كان الإمام يقرأ؛ لوجوب قراءتها على كل من الإمام والمأموم والمنفرد؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣) » ، فيخصص هذا الحديث عموم الآية والحديث السابق في وجوب الإنصات لقراءة الإمام للقرآن؛ جمعا بين الأدلة الثابتة الصحيحة، ولما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة،


(١) سورة فصلت الآية ٢٦
(٢) صحيح مسلم الصلاة (٤٠٤) ، سنن النسائي السهو (١٢٨٠) ، سنن أبي داود الصلاة (٩٧٢) ، مسند أحمد (٤/٤٠٩) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٥٨) .
(٣) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٤٧) ، سنن النسائي الافتتاح (٩١١) ، سنن أبي داود الصلاة (٨٢٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧) ، مسند أحمد (٥/٣٢١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>