قولكم:(أما في المحاضرات والصلوات والجماعات الناس، فلا ينبغي أن يقرأ القارئ أو الإمام إلا برواية حفص فقط، ففي التعليم وحلقات القرآن وغيرها الكفاية في تعلم هذا الفن) .
وقد أحلت الموضوع إلى فضيلة عميد شؤون الطلاب الدكتور\ عوض بن أحمد سلطان الشهري، وبرفقه ما كتبه فضيلته في ذلك. آمل من سماحتكم التكرم بالاطلاع على ذلك، والتوجيه بما يراه سماحتكم في الموضوع) .
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
ليس لإمام المسجد أو القارئ أن يقرأ القرآن الكريم في الصلاة وفي مجامع الناس إلا بالقراءة المعروفة المشهورة في البلد الذي هو فيه، وسواء كانت قراءة أهل ذلك البلد لحفص أو ورش أو قالون أو غيرها من القراءات المتواترة، وذلك دفعا للتشويش وإثارة البلبلة عند العامة، أما إذا قرأ الإنسان لنفسه أو في حلقات التعليم ونحوها بقراءة أخرى لأجل التعليم - فهذا حسن وفيه الكفاية في تعلم هذا العلم وتعليمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز