للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حاطب وبعد أن أشار إلى هذه القصة: (ذكروا حديثا منكرا بمرة) .

ثم ساقها الطبري في (تاريخه ٣\١٢٤) عن ابن عباس بسند مسلسل ببيت العوفيين عن محمد بن سعد العوفي، عن أبيه عن عمه عن أبيه عن عمه عن أبيه: عطية بن سعد العوفي، وعطية ضعيف.

والخلاصة: أن هذه القصة لا تصح، وفي متنها ما يردها، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من مانعها بالقوة مع تعزيره على منعها، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أنه صلى الله عليه وسلم قال: «في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء (١) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

والذي في القصة يخالف هذا الهدي، فهي إذا باطلة سندا ومتنا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن النسائي الزكاة (٢٤٤٤) ، سنن أبو داود الزكاة (١٥٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>