للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله سبحانه: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} (١) {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} (٢) ومثال ذلك أيضا: حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه (٣) » رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث، لكن حكمه ومعناه صحيح معمول به.

قال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. والمراد تضعيف رواية الاستثناء لا أصل الحديث، فإنه قد ثبت في حديث بئر بضاعة ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها. قال ابن المنذر: (أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس) فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة.

وأما معنى كون الحديث صحيحا وجرى العمل على خلافه: فهو أن يكون الحديث منسوخا بدليل صحيح متأخر عنه، أو يكون الحديث صحيحا خالفه حديث أصح منه، ولا يمكن العمل بهما أو


(١) سورة الماعون الآية ٤
(٢) سورة الماعون الآية ٥
(٣) (سنن ابن ماجه) ١\١٧٤ برقم (٥٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>