للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندي من قبل إسناده) . وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ج ١٠ ص ١٥٥) وقال: هذا ضعيف. وأخرجه الدارقطني (٥٢٩) وقال: ضعيف لا يحتج به.

وقد ورد هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه» أخرجه الإمام أحمد في (المسند ج ٢ ص ٢٠٤، ٢٢٥- ٢٢٦) . وأخرجه أبو داود في (سننه، برقم ٣٦٠٠، ٣٦٠١) . وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ج ١٠ ص ٢٠٠) . والدارقطني (٥٢٨) . وقال الحافظ ابن حجر في (التلخيص ج ٤ ص ١٩٨) : وسنده قوي، وعلى ذلك فالحديث من هذا الطريق صحيح ويحتج به.

ومعنى كلمة «ذي غمر» الواردة في الحديث: جاء في (الفتح الرباني ج ٥ ص ٢٢٠) : (وقوله: «ولا ذي غمر» بكسر الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهملة: أي: حقد وضغن. قال الخطابي: هو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة) .

أما الخيانة في الحديث فلا تختص بخيانة أمانات الناس، بل ذلك عام في كل من ترك شيئا مما أمر الله به عباده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو ارتكب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكون عدلا ولا تجوز شهادته؛ لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (١) .


(١) سورة الأنفال الآية ٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>