للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المياه

الفتوى رقم (١٩٢٠٦)

س: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (١) » رواه مسلم.

هل من قام من نوم ليلا ووضع يديه في إناء به ماء، هل سلب طهورية الماء ولا يجوز الوضوء به أم باق على الطهورية ويجوز الوضوء به، فأيهما أصح وأولى؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله كل خير.

ج: النهي الوارد في هذا الحديث أمر تعبدي لا يقتضي تنجيس الماء، والصحيح جواز الوضوء به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الوضوء (١٦٢) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٧٨) ، سنن الترمذي الطهارة (٢٤) ، سنن النسائي الغسل والتيمم (٤٤١) ، سنن أبي داود الطهارة (١٠٥) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٩٣) ، مسند أحمد (٢/٥٠٧) ، موطأ مالك الطهارة (٤٠) ، سنن الدارمي الطهارة (٧٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>