للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العباد فلا يجوز لهم الحلف إلا بالله عز وجل أو صفة من صفاته؛ لما ثبت في (الصحيحين) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » ، وفي (مسند الإمام أحمد) بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٢) » ، وفي (سنن أبي داود والترمذي) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٣) » . قوله في الحديث: (كفر أو أشرك) شك من الراوي، هل قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كفر) ، أو قال: (أشرك) . والمعنى واضح ولكن ذلك يدل على شدة حرص الرواة على أداء ألفاظ الحديث كما سمعوها رضي الله عنهم. والمراد بالشرك هنا: الشرك الأصغر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري التوحيد (٧٤٠١) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، مسند أحمد (٢/٢٠) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٢) مسند أحمد (١/٤٧) .
(٣) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد (٢/١٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>