للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - السواك

السؤال العاشر من الفتوى رقم (١٨٧٦٢)

س ١٠: إذا كبر الإنسان في الصلاة، فريضة أو سنة، ونسي ما تسوك. هل يجوز له أن يتسوك بعدما يكبر أم لا؟

ج١٠: التسوك إنما يستحب قبل الدخول في الصلاة، ولا يكون في أثناء الصلاة؛ لما فيه من الحركة، ولعدم وروده في هذه الحال، وفي الحديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (١) » أي: قبل الدخول فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الجمعة (٨٨٧) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٢) ، سنن الترمذي الطهارة (٢٢) ، سنن النسائي الطهارة (٧) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٨٧) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>